الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
قال ابن عمر رضي الله عنهما: يستعمل فيما لا يعقل والإجارة فيمن يعقل. فكراء السفن: بيع منفعة ما أمكن نقله من جارية السفن. وكراء الدور والأرضين: بيع منفعة ما لا يمكن نقله. فيدخل كراء كل أرض ودار، ويخرج ما عداهما. وكراء الرواحل: بيع منفعة ما أمكن نقله من حيوان لا يعقل. [المصباح المنير (كري) ص 532 (علمية)، والمطلع ص 264، وشرح حدود ابن عرفة ص 524، 525، 526].
قال الأزهري: الأكارع للدابة: قوائمها، ويقال للسفلة من الناس: أكارع، تشبيها بأكارع الدواب لأنها أسافل. [المصباح المنير (كرع) ص 531 (علمية)، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 148، 171، والنظم المستعذب 2/ 93، والمطلع ص 377].
وقال القاضي عياض في قوله: «واتق كرائم أموالهم». [البخاري- زكاة 41] جمع: كريمة، وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة اللبن أو جمال صورة أو كثرة لحم أو صوف، وهي النفائس التي تتعلق بها نفس صاحبها. وقيل: هي التي يختصها مالكها لنفسه ويؤثرها. والكرامة: أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي ودعوى النبوة يظهره الله- عزّ وجلّ- على يد بعض أوليائه. [المصباح المنير (كرم) ص 531 (علمية)، والمطلع ص 126].
وأيضا: «لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين». [ابن ماجه 768]، وهي مقابل الاستحباب. فهي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. فائدة: قسم الحنفية الأفعال المطلوب تركها ثلاثة أقسام: الأول: المحرمات: وهي ما كان دليل الكف عنها قطعيّا وملزما. الثاني: المكروهات: كراهة تحريم، وهي ما كان دليلها ظنيّا فيه شبهة مع كونه مضمون الدليل الطلب الجازم للكف، وهذا النوع هو من أقسام الحرام عند غير الحنفية. الثالث: المكروه كراهة تنزيه: وهو ما يسميه غيرهم المكروه. [جمع الجوامع بشرح المحلي عليه 1/ 80، والموجز في أصول الفقه ص 21، والموسوعة الفقهية 10/ 206، والواضح في أصول الفقه ص 32].
أما الثفر- ساكن الفاء-: فهو جهاز المرأة وأصله، للسباع فاستعير للمرأة وغيرها، ومنه قول الأخطل: يعنى حياء البقرة. أما الثفر- بتحريك الفاء- فهو ثفر الدّابة الذي يكون تحت ذنب الدابة، وقال امرؤ القيس: [كتاب الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 47، 48].
وفي الحديث: «الأنصار كرشى». [النهاية 4/ 163]. [المصباح المنير (كرش) ص 530، 531، والنهاية 4/ 163، والمطلع ص 389].
تقول: أكرهته أكرهه كرها، فهو: مكروه، وأكرهته على الأمر إكراها: حملته عليه قهرا، وكره الأمر والمنظر كراهة فهو: كريه، مثل: قبح قباحة، فهو: قبيح وزنا ومعنى. والكره- بالفتح-: المشقة، وقيل- بالفتح-: الإكراه، وبالضم: المشقة، والكريهة: الشدة في الحرب. [النهاية 4/ 168، والمصباح المنير (كره) ص 532 (علمية)، والموسوعة الفقهية 34/ 228، 229].
وحكى الجوهري: فتح الباء في الكزبرة فقط. وحكى الجوهري: فتح الباء في الكزبرة فقط. وحي ابن سيده من أسمائها: التّقذة والتّقدة بفتح التاء، وكسر القاف، وعكسه الأخيرة عن الهروي والتقردة بكسر أوله وفتح ثالثة، قال البعلي: ولم أرها تقال بالفاء مع شدة بحثي عنها وكشفى في كتب اللغة وسؤالى كثيرا من مشايخي منهم العلامة شمس الدين بن عبد الرحمن ابن أخي الإمام ابن قدامة ذكر أنه بحث عنهما فلم ير لهما أصلا. [المطلع ص 129].
وعرف: بأنه هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر ولا يوصف فعل الله- عزّ وجلّ- بأنه كسب لكونه منزّها عن جلب نفع أو دفع ضر. [النهاية 4/ 171، والتعريفات ص 161].
[شرح حدود ابن عرفة ص 619، وإحكام الفصول ص 53، والموجز في أصول الفقه ص 253، ومنتهى الوصول ص 200].
وقيل: ما يعتاد لبسه ثوبا أو عمامة أو إزارا أو طيلسانا أو منديلا- الذي يحمل في السير- أو مقنعة أو درعا من صوف أو غيره، وهو قميص لا كم له. [التوقيف ص 4- 6، والإقناع 4/ 71].
يقال: (كسفت الشمس والقمر، وكسفا وانكسفا وخسفا وانخسفا)، فيها ست لغات، وقيل: الكسوف مختص بالشمس والخسوف مختص بالقمر، وقيل: الكسوف في أوله والخسوف في آخره إذا اشتبه ذهاب الضوء. وقال ثعلب: كسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلام. اصطلاحا: استتارهما بعارض مخصوص وبه شبه كسوف الوجه والحال. [التوقيف ص 4- 6، والمطلع ص 109، وتحرير التنبيه 100].
[التعريفات ص 162].
بالغت في إظهار محاسنها، والكشف أعم من العرى، ومنه: (رفع الحجاب). وفي الاصطلاح: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. [التعريفات ص 162، والموسوعة الفقهية 30/ 67].
وهو أن يهرس البر أو الشعير حتى ينقى من القشر، ثمَّ يجش ويغلي في المخيض إلى أن يتخمّر فيشتد: أي يجفف، ذكره في مجمل اللغة. [المطلع ص 389، والنظم المستعذب 2/ 204].
[النهاية 4/ 178، والتوقيف ص 604].
وسميت المرأة كاعبا لنتوء ثديها. والله أعلم. [المطلع ص 66].
[النهاية 4/ 189، والتوقيف ص 604، وتحرير التنبيه ص 38].
شرعا: كون الزوج نظيرا للزوجة في ثلاثة أمور: 1- الدين: أي التمدين. 2- الحال: أي السلامة من العيوب الموجبة للرد لا بمعنى الحسب والنسب. 3- الحرية: على الصحيح. [التوقيف ص 606، وفتح المعين ص 106، والكواكب الدرية 2/ 173، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 246، والتعريفات ص 162].
والكفر- بالفتح-: التغطية، وقد كفرت الشيء أكفره كفرا: أي سترته، ورماد مكفور إذا سفت عليه الريح والتراب حتى غطته وأنشد الأصمعي: [النظم المستعذب 2/ 208، والموسوعة الفقهية 12/ 254]. |